السيد محمد الصدر
89
منهج الصالحين
( مسألة 350 ) إذا شك أنه صلى على الجنازة أم لا بني على العدم . وإذا صلى وشك في صحة الصلاة بنى على الصحة . وإذا علم ببطلانها وجبت إعادتها على الوجه الصحيح . وكذا لو أدى اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها . ( مسألة 351 ) يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد وخاصة إذا كان من أهل الشرف في الدين . والنية فيها الاستحباب والأحوط استحباباً قصد الرجاء . ( مسألة 352 ) لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة ، صلى على قبره وجوباً ما لم يتلاش جسمه إذا كان التأخير عمداً . وإلا فبمقدار يوم وليلة وجوباً وما بعده استحباباً . ( مسألة 353 ) يستحب أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل وصدر المرأة . ( مسألة 354 ) إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة ، فتوضع الجميع أمام المصلي مع المحاذاة بينها . والأَولى مع اجتماع الرجل والمرأة أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلي ويجعل صدرها محاذياً لوسط الرجل ، ويجوز جعل الجنائز صفاً واحداً فيجعل رأس كل واحد منهم عند ألية الآخر شبه الدرج . ويقف المصلي وسط الصف . ويراعي في الدعاء بعد التكبير تثنية الضمير وجمعه . ( مسألة 355 ) يستحب في صلاة الميت الجماعة ، ويعتبر في الإمام أن يكون جامعاً لشرائط الإمامة ، من البلوغ « 1 » والعقل والإيمان ، بل تعتبر فيه العدالة أيضاً على الأحوط وجوباً بل الأحوط وجوباً اعتبار شرائط الجماعة من انتفاء البعد والحائل وأن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم وغير ذلك . ( مسألة 356 ) إذا حضر شخص في أثناء الصلاة كبر مع الإمام وجعله أول
--> ( 1 ) - لو قلنا به -